الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي
493
معجم المحاسن والمساوئ
3 - علل الشرائع ص 480 : حدّثنا محمّد بن موسى بن المتوكّل قال : حدّثنا عليّ بن الحسين السعدآبادي قال : حدّثنا أحمد بن محمّد قال : حدّثني عبد العظيم بن عبد اللّه الحسني ، عن محمّد ابن علي عليه السّلام قال : حدّثني أبي قال : سمعت أبي يقول : سمعت جعفر بن محمّد عليه السّلام يقول : « قذف المحصنات من الكبائر لأنّ اللّه عزّ وجلّ يقول لُعِنُوا فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ » . 4 - أصول الكافي ج 2 ص 277 : عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد اللّه بن مسكان ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سمعته يقول : « الكبائر سبع : قتل المؤمن متعمّدا ، وقذف المحصنة ، والفرار من الزّحف ، والتّعرّب بعد الهجرة ، وأكل مال اليتيم ظلما ، وأكل الرّبا بعد البيّنة ، وكلّ ما أوجب اللّه عليه النار » . 5 - أصول الكافي ج 2 ص 280 : عليّ بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : « الكبائر : القنوط من رحمة اللّه ، واليأس من روح اللّه ، والأمن من مكر اللّه ، وقتل النّفس الّتي حرّم اللّه ، وعقوق الوالدين ، وأكل مال اليتيم ظلما ، وأكل الرّبا بعد البيّنة ، والتّعرّب بعد الهجرة ، وقذف المحصنة ، والفرار من الزّحف » فقيل له : أرأيت المرتكب للكبيرة يموت عليها ، أتخرجه من الإيمان ؟ وإن عذّب بها فيكون عذابه كعذاب المشركين ، أوله انقطاع ؟ قال : « يخرج من الإسلام إذا زعم أنّها حلال ولذلك يعذّب أشدّ العذاب ، وإن كان معترفا بأنّها كبيرة وهي عليه حرام وأنّه يعذّب عليها وأنّها غير حلال ، فإنّه معذّب عليها وهو أهون عذابا من الأوّل ، ويخرجه من الإيمان ولا يخرجه من الإسلام » . 6 - أصول الكافي ج 2 ص 281 : الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن أبي بصير ،